حسن بن زين الدين العاملي
439
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه )
الفصل الأوّل في أصناف النجاسات مسألة [ 1 ] : بول الآدميّ وغايطه نجسان ، وعلى ذلك إجماع علماء الإسلام . حكاه المحقّق والفاضل ( 1 ) ، لكنّهما استثنيا منه بعض العامّة فحكيا عنه القول بطهارة بول رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، وأمر هذا الاستثناء سهل . والنصوص الواردة عن الأئمّة عليهم السّلام بغسل البول عن الثوب والبدن كثيرة : فمنها : صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : « سألته عن البول يصيب الثوب ؟ فقال : اغسله مرّتين » ( 2 ) . وصحيح ابن أبي يعفور ، قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن البول يصيب الثوب ؟ قال : اغسله مرّتين » ( 3 ) . ومنها رواية الحسين أبي العلا قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين ، فإنّما هو ماء . وسألته عن الثوب
--> ( 1 ) المعتبر 1 : 410 ، ونهاية الإحكام 1 : 265 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 251 ، الحديث 721 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 251 ، الحديث 722 .